للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث النساء فلها في حال ثلث وفي حال نصف، فأعطيناها خمسة أسهم. وللتين لم يدخل بهما سبعة أسهم من اثني (١) عشر سهماً، مِن قِبَل أن لها في حال ثلثين وفي حال نصفاً (٢)، فجعلنا لها سبعة أسهم. وعلى كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجها، غير أن المدخول بها تستكمل في ذلك ثلاث حيض، من قبل أني أخاف أن تكون (٣) التطليقات الثلاث وقعن عليها. ولو كانت التطليقة الواحدة بائنة كان الميراث بينهن سواء، لأن الطلاق على أيتهن وقع أخرجها من الميراث، وكان للمدخول بها المهر تاماً. وللاثنتين اللتين لم يدخل بهما مهر وربع مهر. وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها، غير أن المدخول بها تستكمل في ذلك ثلاث حيض في قول أبي يوسف.

وإذا تزوج العبد اثنتين في عقدة وثلاثاً في عقدة، ثم أعتق ثم مات ولم يدخل بشيء منهن، فإن الثلاث نكاحهن باطل لا يجوز، مِن قِبَل أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، فللاثنتين المهر والميراث، ولا مهر للثلاث ولا ميراث. ولا نبالي (٤) أكن أُوَل أو أواخر، هن في ذلك سواء.

وإذا تزوج العبد بأمر مولاه اثنتين في عقدة، وثلاثاً في عقدة أخرى، وإحدى الثلاث أمة، والثنتان حرتان (٥)، ولا يعلم أيتهن (٦) أول، ثم أعتق ثم مات ولم يدخل بشيء منهن، فإن الأمة نكاحها فاسد، ولا مهر لها، وللحرتين اللتين معها مهر بينهما، وللأخريين (٧) مهر بينهما. وميراث النساء للاثنتين نصفه، وللاثنتين الأخريين (٨) نصفه. وعلى كل واحدة منهن عدة المتوفى عنها زوجها. وإن كان العبد تزوج بغير إذن مولاه، ثم أعتق ثم مات، فإن القول فيه كما قلت لك من أن النكاح جاز حين عتق في الأخريين (٩).


(١) ز: من اثنا.
(٢) ز: نصف.
(٣) ز: أن يكون.
(٤) ز: يبالي.
(٥) ز: والثنتين حرتين.
(٦) ز: أيهن.
(٧) ز: وللآخرتين.
(٨) ز: الآخرتين.
(٩) ز: في الآخرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>