للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الغنم ما [الذي] لا يؤخذ في الصدقة منها؟ قال: لا تؤخذ الزبَّى ولا الأَكِيلَة ولا الماخِض (١) ولا فحل الغنم. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب (٢). قلت: وما الرُّبَّى؟ قال: التي تربي ولدها. قلت: وما الأَكِيلة؟ قال: التي تُسَمَّن للأكل. قلت: فما الماخض؟ قال: التي في بطنها ولد. قلت: فهل يؤخذ في الصدقة الجذعة (٣) من الغنم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لا يؤخذ في الصدقة إلا الثَّنِيّ (٤) فصاعدأ، ولا تؤخذ هَرِمَة ولا ذات عَوَار. قلت: أرأيت الغنم الحُمْلَان كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثَّنِيّ فصاعداً. وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي في الحُمْلَان (٥). ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته، وليس هذا مثل ذلك.

قلت: أرأيت الرجلين يكون بينهما أربعون شاة هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كان بينهما تسع وسبعون شاة هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فثمانون؟ قال: نعم، على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ أغنامهما مائتين وأربعين شاة. فإذا زادت شاتين فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن


(١) فسر هذه الألفاظ المؤلف.
(٢) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب عن الحسن عن عمر بن الخطاب … انظر: الآثار له، ٥٧. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ٨٦؛ والموطأ، الزكاة، ٢٦؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٤/ ١٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٦٨؛ ونصب الراية، ٢/ ٣٥٥.
(٣) الجذع من البهائم قبل الثني، إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة، ومن البقر والشاء في السنة الثانية، ومن الخيل في الرابعة. وعن الأزهري: الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي: الإجذاع وقت وليس بسن، فالعَنَاق تُجذِع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخِصْب، فتسمن فيسرع إجذاعها، والضأن إذا كان ابن شاتين أجذع لستة أشهر إلى سبعة وإذا كان ابن هَرِمَين أجذع لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب، "جذع".
(٤) تقدم قريباً.
(٥) لم أجد من أسنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>