(٢) ز: كسبه. (٣) م ف - قلت. (٤) م ف ز: بينهما؛ ط: ببنيها. (٥) ز: عليها. (٦) م ف ز: إذا أديا؛ ط: وإنهما إذا أديا. والتصحيح من ب جار حيث يقول: وأيهما أدى البدل عتقوا جميعاً. (٧) ز - أو. (٨) ويقول السرخسي -رحمه الله-: وإن ماتت الجدة وبقي الولدان والزوج كان على الولدين من السعاية ما كان على الجدة، لأنهما في حكم جزء منها، فيسعيان فيما كان عليها. وإن أدى أحد الولدين لم يرجع على صاحبه بشيء، لأنه مؤد عن الجدة، وكسبه في حكم أداء بدل الكتابة بمنزلة كسب الجدة، فلا يرجع على صاحبه بشيء لهذا. ولكنه يرجع على الزوج بحصته. كما لو أدت الجدة في حياتها جميع البدل رجعت على الزوج بحصته، ثم يسلم له ذلك دون الآخر، لأنه كسبه. وإنما يسلم للجدة من كسبه قدر ما يحتاج إليه لأداء بدل الكتابة وتحصيل الحرية لنفسها. فما فضل من ذلك يسلم للمكتسب. وهذا هو الذي رجع به فاضل عن حاجتها، فيكون للمكتسب خاصة. انظر: المبسوط، ٨/ ١٩. (٩) ز: أفترجعان. (١٠) ف - قال (١١) م ف ز + قال نعم. (١٢) ز: يركبه.