للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجدة، فكذلك ولدها بمنزلتها. قلت: وكذلك كل ما (١) كسبته؟ (٢) قال: نعم. قلت (٣): أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج هل للمولى [على] ابنيها (٤) سبيل في شيء من السعاية؟ قال: نعم، عليهما (٥) من المكاتبة ما على أمهما. قلت: لم يكون على ولد الولد وأمهما حية؟ قال: لأنهما بمنزلة أمهما؛ ألا ترى أن كسبها وقيمتها إنما هو للجدة، فكذلك يلزمهما جميعاً السعاية. قلت: ويكونان في ذلك بمنزلة الميتة؟ قال: نعم. قلت: وأيهما إذا أدى (٦) المكاتبة عتقوا جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فترجع الأم على الولد بشيء أو (٧) الولد على أمه بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما إذا أديا عن أمهما (٨). [قلت]: أفيرجعان (٩) على الزوج بشيء؟ قال (١٠): أيهما ما أدى جميع المكاتبة رجع على الزوج بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم (١١). قلت: ولا يكون ذلك بمنزلة ميراث تركته (١٢) الميتة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الذي أدى


(١) ف: كل مال.
(٢) ز: كسبه.
(٣) م ف - قلت.
(٤) م ف ز: بينهما؛ ط: ببنيها.
(٥) ز: عليها.
(٦) م ف ز: إذا أديا؛ ط: وإنهما إذا أديا. والتصحيح من ب جار حيث يقول: وأيهما أدى البدل عتقوا جميعاً.
(٧) ز - أو.
(٨) ويقول السرخسي -رحمه الله-: وإن ماتت الجدة وبقي الولدان والزوج كان على الولدين من السعاية ما كان على الجدة، لأنهما في حكم جزء منها، فيسعيان فيما كان عليها. وإن أدى أحد الولدين لم يرجع على صاحبه بشيء، لأنه مؤد عن الجدة، وكسبه في حكم أداء بدل الكتابة بمنزلة كسب الجدة، فلا يرجع على صاحبه بشيء لهذا. ولكنه يرجع على الزوج بحصته. كما لو أدت الجدة في حياتها جميع البدل رجعت على الزوج بحصته، ثم يسلم له ذلك دون الآخر، لأنه كسبه. وإنما يسلم للجدة من كسبه قدر ما يحتاج إليه لأداء بدل الكتابة وتحصيل الحرية لنفسها. فما فضل من ذلك يسلم للمكتسب. وهذا هو الذي رجع به فاضل عن حاجتها، فيكون للمكتسب خاصة. انظر: المبسوط، ٨/ ١٩.
(٩) ز: أفترجعان.
(١٠) ف - قال
(١١) م ف ز + قال نعم.
(١٢) ز: يركبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>