للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقر في مرضه أنه كفل لرجل بألف (١) درهم في صحته لزمهما ذلك جميعاً في قول أبي حنيفة. ولا يلزم شريكه منها شيء في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن الكفالة معروفة من غير التجارة. وقال أبو حنيفة: هي من تجارتهما.

ولو كان المفاوض قال لرجل: ما ذاب (٢) لك على فلان فهو علي، أو ما وجب لك على فلان فهو علي، أو ما قضي لك على فلان فهو علي، ثم مرض المفاوض قبل أن يقضى على فلان بشيء، ثم أقر فلان بألف درهم لفلان، فقضى بها القاضي عليه، فإنه يلزم المفاوض كلها من جميع المال. ولا يلزم شريكه في قول أبي يوسف ومحمد. ويلزم شريكه في قول أبي حنيفة، لأن أصل هذا كان في الصحة، بمنزلة دار باعها رجل وكفل المفاوض بما أدركه فيها من درك فمرض المفاوض، فما أدرك في الدار من درك فإنه يلزم المفاوض في جميع ماله. وإن مات المفاوض من ذلك المرض (٣) وكان (٤) عليه (٥) دين في الصحة يحيط بجميع ما في أيديهما فهو سواء؛ لأن أصل (٦) هذا كان في الصحة. ولو كفل في مرضه الذي مات فيه وليس عليه دين فإن ذلك يجوز في ثلثه. فإن كان (٧) الثلث يبلغ جميع الدين فإنه يلزمهما جميعاً في قياس قول أبي حنيفة، وإن كان الثلث يبلغ نصف الدين في قياس قول أبي حنيفة (٨). ولا يلزم الصحيح إلا مثل ما يلزم المريض.

ولو كان عليهما دين في الصحة يحيط بجميع ما في أيديهما لم يلزم المريض ولا الصحيح من هذه الكفالة في قياس قول أبي حنيفة شيء.


(١) م: الرجل ألف.
(٢) ذاب في عليه حق أي: وجب، مستعار من ذوب الشحم. انظر: المغرب، "ذوب"؛ ولسان العرب، "ذوب".
(٣) د - المرض.
(٤) م - وكان، صح هـ؛ ف - وكان.
(٥) ف: وعليه.
(٦) ف: الأصل.
(٧) د - كان.
(٨) ف - وإن كان الثلث يبلغ نصف الدين في قياس قول أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>