للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكلفهم أن يعيدوا (١) البينة، وقبولي من أخيه البينة له ولأخيه جميعاً. ألا ترى أنه إنما طلب دم الميت، وأيهما (٢) ما حضر يطلب (٣) دم الميت فهو خصم. وكيف لا أجعل هذا خصماً في الطلب عن أخيه (٤) وقد جعلته خصماً عن أخيه (٥) في الصلح والعفو، وأجزت ذلك على أخيه وهو غائب. والخطأ والعمد في ذلك سواء.

وإذا حضر الورثة جميعاً فادعوا دم أبيهم على رجلين أحدهما غائب وأقاموا جميعاً البينة عليهما بالقتل عمداً فإني أقبل ذلك، وأقضي بالدم على الشاهد، ولا أؤخره لغيبة الغائب. أرأيت لو مات الغائب أو فُقِدَ فلم يُدْرَ ما صنع أكنت أبطل حق هذا في دم هذا لغيبة (٦) ذلك، لست أبطله ولا أؤخره (٧). وإن كنت لا أدري لعل لذلك حجة يدرأ بها القتل عن نفسه وعن صاحبه، لأن هذا الحاضر يقوم بتلك الحجج ويدلي بها.

ولو أن أخوين أقاما شاهدين على رجل أنه قتل أباهما عمداً فقضى القاضي بدمه فقتلاه ثم إن أحدهما قال: شهدت الشهود بالزور والباطل وأبونا حي، غرّمته نصف الدية ولم أصدقه على أخيه.

ولو أن أخوين أقاما (٨) البينة على رجل أنه قتل أباهما عمداً، ثم إن أحدهما قتل القاتل قبل القضاء عليه، أو قبل أن تقوم (٩) له البينة على ذلك، فقال الآخر: قد كنت عفوت، أو قال: كنت أريد أن أعفو عنه وقد صالحته، ولا بينة له على ذلك، فإنه لا يصدق على أخيه، ولا شيء على أخيه وإن كان قد أخذ غير حقه من قبل الشركة (١٠). فإن أقام ورثة المقتول بينة على هذا أنه قد صالح على كذا وكذا قبل أن يقتل (١١) الآخر أجزت


(١) ز: أن يعدوا.
(٢) ط: وأنهما.
(٣) ط: الطلب.
(٤) م ف ز: على أخيه. والتصحيح من ط.
(٥) م ف ز: على أخيه. والتصحيح من ط.
(٦) م ز: الغيبة.
(٧) ز: أؤجره.
(٨) ز: قاما.
(٩) ز: أن يقوم.
(١٠) انظر للشرح: المبسوط، ٢٦/ ١٨٠.
(١١) ز: أن يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>