للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقتل (١)، لأنه بمنزلة المال (٢). ولو رجع الشاهدان بعدما اقتص، ورجع الذي اقتص أيضاً، وأقروا جميعاً بأنه لم يقتل (٣)، كان لولي المقتص منه أن يأخذ الدية إن شاء من الشاهدين، وإن شاء من القاتل، فمن أيهم (٤) ما أخذ لم يرجع على صاحبه بشيء في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه إن أخذها من الشاهدين رجعا على القاتل، وإن أخذها من القاتل لم يرجع على الشاهدين. ولو لم يرجع الشاهدان وقامت عليهما البينة بأنهما قد رجعا لم يلتفت إلى البينة عليهما بذلك إن أنكرا ذلك. ولو رجع الشاهدان فقال القاتل: أنا أجيء بشاهدين غير هذين الشاهدين يشهدان على هذا وقد قتل القتيل، لم ألتفت إلى ذلك ولا سبيل على القاتل وليس عليه بينة، وغرم هذين الدية (٥)، ولا ينفع (٦) هذين شهادة من شهد لهما بعد أن يرجعا (٧) هما.

وإذا شهد أحد (٨) شاهدي الدم (٩) اللذين شهدا هو وآخر على صاحبه أنه كان محدودًا في قذف أو عبداً (١٠) فشهادتهما جائزة، وليس عليه ولا على صاحبه شيء، مِن قِبَل (١١) أن هذا ليس برجوع عن الشهادة. ولو شهد هو وآخر أن صاحبه عبد لفلان وفلان يدعي ذلك قضيت به لفلان، وغرّمت القاتل الدية، مِن قِبَل أن أحد (١٢) الشاهدين قد انتقضت شهادته.

وإذا شهد شاهدان على دم فاقتص منه، ثم إنهما قالا: أخطأنا إنما القاتل هذا، لغيره، فإنهما لا يصدقان على هذا الثاني، وعلى الشاهدين الدية. بلغنا نحو من ذلك عن علي بن أبي طالب (١٣) وإبراهيم


(١) ز: أن لا يقبل.
(٢) ز - المال.
(٣) ز: لم يقبل.
(٤) ز: أنهم.
(٥) ز - الدية.
(٦) ز: ينتفع.
(٧) ز: أن يراجعا.
(٨) ز: إحدى.
(٩) م ف ز - الدم؛ صح م هـ.
(١٠) ز: أو عبد.
(١١) ز + شيء من قبل.
(١٢) ز: أن أخذ.
(١٣) ز + الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>