للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخعي (١).

وإذا شهد ثلاثة على دم فقتل ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه، لأنه قد بقي اثنان من الشهود. فإن رجع آخر كان على الراجعين نصف الدية، لأنه قد بقي نصف الشهادة التي بها القصاص.

وإذا شهد رجلان وامرأتان على دم خطأً فقضي بالدية، ثم رجع رجل وامرأة، كان عليهما ربع الدية، لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة، لأن شهادة رجل وامرأتين (٢) في شهادة الخطأ جائزة. فإن رجعت امرأة أخرى فعلى المرأتين والرجل الذي رجع نصف الدية، على الرجل من ذلك النصف وعلى المرأتين النصف. ولو رجعوا جميعاً كان على كل رجل (٣) ثلث الدية وعلى المرأتين الثلث. ولو شهد شاهدان على قطع يد فاقتص منه ثم رجعا عن شهادتهما فإن عليهما دية اليد في أموالهما في سنتين، الثلثان من ذلك في سنة، والثلث في السنة الأخرى. ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث الدية ثم رجعا عن ذلك كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة. فإن رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه نصف ذلك. وإن رجع أحدهما في اليد كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين، الثلثان من ذلك في سنة (٤)، والثلث (٥) الباقي في السنة الأخرى.


(١) عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل بالسرقة، فقطع علي يده. ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم علي - رضي الله عنه - الشاهدين دية يد المقطوع الأول. وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٢٥١.
(٢) ز: وامرأتان.
(٣) م زط + من ذلك النصف وعلى المرأتين النصف ولو رجعوا جميعا كان على كل رجل.
(٤) ز - في سنة.
(٥) ف - في السنة الأخرى ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث الدية ثم رجعا عن ذلك كان أرش ذلك عليهما في أموالهما في سنة فإن رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه نصف ذلك وإن رجع أحدهما في اليد كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين الثلثان من ذلك في سنة والثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>