للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال مالك المراد بها: الأطهار.

واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه على أن الأقراء هي الحيض بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح المشهور: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (١).

فظهر منه أن براءة الرحم إنما تكون بالحيض لا بالطهر (٢).

واستدل مالك - رضي الله عنه - بخمسة أوجه:

أحدها: التاء (٣) في قوله تعالى (٤): {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} كما تقدم بيانه (٥).

[ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه يحتمل أَن يراعى لفظ القرء دون معناه وهو (٦): الحيض؛ لأن العرب تارة تراعي اللفظ، وتارة تراعي المعنى.


(١) أخرجه أبو داود والدارمي عن أبي سعيد الخدري ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
انظر: سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، رقم الحديث العام ٢١٥٧ (٢/ ٢٤٨)، سنن الدارمي كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة (٢/ ١٧١).
وفي سنده أبو الوداك، واسمه جبر بن نوف، قال فيه ابن حجر: صدوق يهم، من الرابعة.
انظر: تقريب التهذيب، ١/ ١٢٥.
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٨٤.
(٣) في ط وز: "إثبات التاء".
(٤) "تعالى" لم ترد في ز.
(٥) ذكر وإثبات التاء في العدد يدل على أنه أراد: الطهر المذكر، ولو أراد الحيضة المؤنثة لأسقط التاء، وقال: ثلاثة قروء.
انظر: المصدر السابق ١/ ١٨٥
(٦) في ط: "الذي هو".