للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمثال (١) مراعاة اللفظ: قولهم: ثلاثة شخوص بإلحاق التاء، وإن كان المراد بها (٢) النساء، قاله أبو علي في الإيضاح.

ومثال مراعاة المعنى قولهم: عشر (٣) أبطن (٤) بسقوط التاء؛ إذ المراد به القبائل (٥) قاله أبو علي أيضًا، فإذا احتمل واحتمل: سقط الاستدلال] (٦).

الثاني: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروءٍ} (٧) لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر (٨) بالتربص، والأمر يقتضي الفور، ولا يصح فوره إلا إذا أريد به الطهر دون الحيض (٩).

الثالث: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١٠) وهذا أمر أيضًا، واللام بمعنى "في" كما في قوله تعالى: {يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} (١١) أي: في


(١) في ط: "مثال".
(٢) في ط: "به".
(٣) في ط: "عشرة".
(٤) في ز: "بكذا".
(٥) في ط: "القابل".
(٦) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٧) آية ٢٢٨ سورة البقرة.
(٨) يقول ابن العربي في الرد على هذا الاستدلال: وهذا باطل، بل هو خبر عن حكم الشرع، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع، فلا يلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى خلاف مخبره.
انظر: أحكام القرآن ١/ ١٨٦.
(٩) انظر: المصدر السابق ١/ ١٨٥.
(١٠) آية رقم ١ سورة الطلاق.
(١١) آية ٢٤ سورة الفجر.