للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حياتي، فقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) أي: في وقت يصح فيه اعتدادهن، وذلك زمان الطهر لا زمان الحيض.

الرابع: أن الأحكام يجب أن ترتبط (٢) بأسبابها، وسبب العدة هو الطلاق، فيجب أن تقترن العدة بزمان الطلاق، وزمان الطلاق هو: الطهر (٣).

الخامس: أن الأحكام إنما تتعلق (٤) بأوائل الأسماء دون أواخرها، كما تقول في الشفقين (٥)، فإن (٦) وجوب الصلاة تعلق (٧) بالأول وهو الأحمر دون الثاني وهو الأبيض (٨).

وسبب الخلاف في القرء (٩): أن القرء يطلق (١٠) لغة (١١) على الطهر والحيض (١٢) وهو مأخوذ من الجمع.


(١) آية رقم ١ سورة الطلاق.
(٢) في ز: "أن تربط".
(٣) في ز وط: "الطهر دون الحيض".
(٤) في ط: "يتعلق".
(٥) انظر: أحكام القرآن لابن العربي، ١/ ١٨٥.
(٦) في ط: "بأن".
(٧) في ز: "تتعلق".
(٨) في ط: "البياض".
(٩) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "القرآن".
(١٠) في ز: "لغة يطلق".
(١١) انظر: لسان العرب مادة (قرأ).
(١٢) يقول أبو بكر الجصاص: قد حصل من اتفاق السلف وقوع اسم الأقراء على المعنيين من الحيض، ومن الأطهار من وجهين:
أحدهما: أن اللفظ لو لم يكن محتملاً لهما لما تأوله السلف عليهما؛ لأنهم أهل اللغة والمعرفة بمعاني الأسماء وما يتصرف عليه المعاني من العبارات، فلما تأولها فريق =