للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه المسألة الثالثة أشار المؤلف بقوله (١): (أو مجازه وحقيقته).

قوله: (خلافًا لقوم) راجع إلى المسائل [الثلاث] (٢)، وذلك أن العلماء اختلفوا في استعمال اللفظ المشترك في معنييه الحقيقيين (٣)، أو مجازيه أو في (٤) حقيقته ومجازه معًا:

فقيل: بالجواز.

وقيل: بالمنع.

فإذا قلنا بجوازه، هل ذلك الاستعمال مجاز؟

وهو الذي نقله المؤلف هنا (٥) عن مالك، والشافعي (٦)، وجماعة من أصحاب مالك.

أو ذلك (٧) الاستعمال حقيقة، وهو مذهب القاضي الباقلاني (٨)، وجماعة


(١) "بقوله" ساقطة من ط.
(٢) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "الثلاثة".
(٣) في ط وز: "الحقيقتين".
(٤) "في" ساقطة من ز.
(٥) في ط: "ها هنا".
(٦) مذهب الشافعي رضي الله عنه: جواز الاستعمال حقيقة.
انظر: شرح المحلي على متن جمع الجوامع ١/ ٢٩٥، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٢/ ١٢٣.
ويقول القرافي مبينًا مذهب الشافعي: ولعل الشافعي رضي الله عنه يريد بأنه حقيقة أنه في كل فرد على حياله لا في الجميع، فلما كان مشتملاً على الحقيقة من حيث الجملة سماه حقيقة توسعًا.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٦.
(٧) في ط: "وذلك".
(٨) انظر: المصادر السابقة.