للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار (١)، وغيره.

وإذا قلنا بمنع استعماله:

فقيل: يمنع ولا يستعمل حقيقة (٢) ولا مجازًا، ويجوز (٣) إرادة، أي: يجوز (٤) استعماله بالنظر إلى إرادة المتكلم لا بالنظر إلى اللغة؛ لأن لكل (٥) متكلم أن يريد (٦) بلفظه ما شاء، قاله الغزالي (٧) وأبو الحسن (٨) البصري (٩).

وقيل: لا يجوز استعماله أصلاً لا حقيقة، ولا مجازًا، ولا إرادة، قاله


(١) هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمذاني، سمع من إبراهيم القزويني، وعبد الله بن جعفر الأصبهاني، وعبد الرحمن ابن حمدان الجلاب، وكان معتزليًا في الأصول وشافعيًا في الفروع، وله ذكر شائع بين الأصوليين، ولي القضاء بالري، ورحل إلى بغداد وحدّث بها، واستقر بالري مواظبًا على التدريس، توفي سنة (٤١٥ هـ)، من مصنفاته: "النهاية في أصول الفقه"، "العمد وشرحه" في أصول الفقه.
انظر: تاريخ بغداد ١١/ ١١٣، ١١٤، شذرات الذهب ٣/ ٢٠٢، الطبقات الكبرى للسبكي، تحقيق الطناحي والحلو ٥/ ٩٧، مرآة الجنان لليافعي ٣/ ٢٩، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٣٣، طبقات المعتزلة ص ١١٨ - ١٢١.
(٢) في ط وز: "لا حقيقته".
(٣) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "أو يجوز".
(٤) في ط: "ويجوز".
(٥) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "كل".
(٦) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "متكلم يريد".
(٧) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٦، نهاية السول وحواشيه ٢/ ١٢٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.
(٨) المثبت من ز، وفي الأصل: "والحسن البصري"، وفي ط: "وأبو إسحاق البصري" وهو وهم من الناسخ، والصواب أبو الحسين البصري.
(٩) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ١٧، والمصادر السابقة.