للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللفظ المشترك في أحد معنييه (١) في وقت، ثم استعمله (٢) في وقت آخر في معنى آخر فإنه يجوز بإجماع (٣).

قال المؤلف في الشرح: وبهذا يظهر لك بطلان استدلال الحنفية على أن المراد بقوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (٤): الحيض بقوله عليه السلام: "اتركي (٥) الصلاة أيام أقرائك"؛ إذ معناه: أيام حيضك (٦) باتفاق (٧).

ولا دليل لهم في هذا على أن (٨) المراد بالآية (٩) المذكورة: الحيض (١٠)؛ لعدم


(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "معنيه".
(٢) في ز: "ثم يستعمله".
(٣) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٥. وذكر المسطاسي قيودًا أخرى وهي:
قوله: "اللفظ الواحد" احترازًا من اللفظين، فإنه يصح أن يريد بهما معنيين إجماعًا.
قوله: "إذا كان مشتركًا" احترازًا من إطلاق اللفظ المشترك بين معنيين مختلفين، والمقصود به أمر مشترك بينهما، كإطلاق لفظ القرء والمراد به معنى الجمع أو الانتقال أو الوقت دون غيره، فإن هذه جائزة إجماعًا.
قوله: "أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ولم تكن الفائدة فيهما واحدة" احترازًا من قوله: افعل كذا عند منكري الصيغة؛ فإنها مترددة عندهم بين الإيجاب، والندب، والإباحة، فلا يجوز أن يريد باللفظ جميعها إجماعًا لما فيه من الجمع بين النقيضين. اهـ بتصرف من شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٨.
(٤) آية ٢٢٨ سورة البقرة.
(٥) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "اترك".
(٦) في ز: "حيضتك".
(٧) في ط: "إذ معناه أيام أقرائك؛ إذ معناه أيام حيضك باتفاق".
(٨) المثبت من ز، ولم ترد "أن" في الأصل وط.
(٩) في ز "في الآية".
(١٠) المثبت من ز، ولم ترد "الحيض" في الأصل وط.