للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اتحاد (١) المتكلم ولعدم اتحاد الوقت، لأن المتكلم بالآية هو: الله تعالى، والمتكلم بالحديث المذكور هو: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أيضًا ورد في وقتين، وإنما قلنا: لا دليل لهم على تفسير الآية بالحديث المذكور؛ لأن المتكلم الأول قد يريد الطهر، والمتكلم الثاني قد (٢) يريد الحيض (٣) [ولم تكن الفائدة فيهما واحدة] (٤).

[وقولنا: في القيد الثالث (٥): يمكن الجمع بينهما، احترازًا من استعمال المشترك مثلاً في معاني لا يمكن الجمع بينها، كاستعمال لفظ الأمر نحو: افعل، في الإيجاب والندب معًا، لا يجوز (٦) إجماعًا؛ لأنه جمع (٧) بين الضدين.

مثال ما يمكن الجمع بين معنييه: كما إذا حمل النكاح المذكور في قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٨) على عقد الأب ووطئه معًا.

وقولنا في القيد الرابع: ولم تكن الفائدة فيهما واحدة احترازًا من اللفظ المشترك إذا أريد به أمر مشترك بين معنييه.


(١) في ط: "إيجاد".
(٢) "قد" ساقطة من ط وز.
(٣) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٥.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٥) في ز: "والقيد الثالث: هو قولنا".
(٦) في ط: "فلا يجوز".
(٧) في ط: "جميع".
(٨) آية رقم ٢٢ من سورة النساء.