للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثاله: إذا أريد بلفظ: "القرء" معنى الجمع، أو الوقت، أو الانتقال، دون غيره فإنه جائز إجماعًا، وإنما الخلاف فيما (١) إذا أريد خصوص كل واحد من المعنيين (٢)] (٣).

قوله: (ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه).

ش: أي: لا بد في هذا الاستعمال من دليل من (٤) اللغة يدل على وجود هذا الاستعمال في اللغة، وهذا الدليل ذكره المؤلف في قوله: [لنا قوله] (٥) تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (٦).

قوله: (وهذا الفرع مبني على قاعدة، وهي: أن المجاز على (٧) ثلاثة أقسام: جائز (٨) إِجماعًا وهو: ما اتحد محمله وقربت علاقته, وممتنع إِجماعًا، وهو: مجاز التعقيد, وهو: ما افتقر إِلى علاقات كثيرة نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة، معتمدًا على أن النكاح (٩) ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه، ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين، أو


(١) "فيما" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "من المعنيين مقام".
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز وط , ولم يرد في الأصل، ويلاحظ تقدم القيد الرابع على الثالث في ط.
(٤) في ز: "في اللغة".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) آية ٥٦ سورة الأحزاب، وانظر شرح التنقيح للقرافي في ص ١١٥.
(٧) "على" ساقطة من أوخ وش.
(٨) في ز: "قسم جائز".
(٩) المثبت من أوخ وز وش وط، وفي الأصل: "الناكح".