للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا تكرار لقوله: (أو لا يجوز (١) عند المالكية (٢)، والشافعي، وجماعة من أصحابه استعمال اللفظ في حقائقه ...) إلى آخره.

إنما (٣) كرره المؤلف ليركب عليه الدليل على جوازه وهو قوله: (لنا قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (٤)) (٥) فقد استعمل لفظ الصلاة في هذه الآية الكريمة في مجموع المعنيين: وهما الدعاء والإحسان.

قال بعضهم: لا دليل على ذلك في هذه الآية؛ لأنه يحتمل أن يكون في الكلام إضمار تقديره: إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون عليه (٦)، فيكون هذا من باب حذف الأوائل لدلالة الأواخر (٧).

ويحتمل وجه آخر في الآية وهو: أن يكون المراد بالصلاة في الآية أمرًا يشترك (٨) فيه المعنيان اللذان هما الدعاء والإحسان (٩) وهو العناية بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٠)، وإظهار شأنه، وشرفه، فيكون لفظ الصلاة على هذا متواطئًا


(١) في ط: "ولا يجوز".
(٢) في ز: "عند مالك".
(٣) في ز: "وإنما".
(٤) آية ٥٦ من سورة الأحزاب.
(٥) في أوخ وش: "لنا قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}: والصلاة من الملائكة الدعاء، ومن الله الإحسان فقد استعمل المعنيين".
(٦) في ز: "على النبي".
(٧) في ز: "الأواخر عليه".
(٨) في ز: "اشترك".
(٩) انظر هذا الكلام بمعناه في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٩.
(١٠) في ز وط: "عليه السلام".