للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمحاربة في الآية الثالثة: مطلق المخالفة (١).

ذكر المؤلف دليلين لمسألتين: [أحدهما: دليل على جواز الاستعمال وهو هذه الآية المذكورة، والدليل الآخر دليل على أن (٢) ذلك الاستعمال مجاز لا حقيقة] (٣)، وهو قوله: (لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه)، ولكن لو قدم دليل الجواز [وأخر دليل المجاز (٤)] (٥) لكان أحسن؛ لأن المجاز ثان عن (٦) الجواز.

قوله: (احتجوا بأنه يمتنع (٧) استعماله حقيقةً لعدم الوضع ومجازًا؛ لأن العرب (٨) لم تجزه (٩)).

ش: هذه (١٠) حجة المانعين من استعمال اللفظ في حقيقتيه، أو مجازيه، أو حقيقته ومجازه.

بيان (١١) هذه الحجة أن ذلك الاستعمال لا يخلو من أن يكون حقيقة، أو


(١) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٩.
(٢) في ز: "على كون ذلك".
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٤) المثبت من ط وفي الأصل: "الجواز".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "على الجواز".
(٧) في ز: "يمنع".
(٨) في أ: "لأن العرف لم يجزه".
(٩) في أوخ وش: "لم تجزه الجواب منع الثاني".
(١٠) في ز: "هذا".
(١١) في ز: "وبيان".