للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجملات.

وقال الشافعي (١) وكذلك القاضي الباقلاني (٢): يجب حمله على جميع معانيه، فهو من باب العمومات لا من باب المجملات، وإنما حمله على جميع معانيه احتياطًا لمراد المتكلم؛ فإنه إذا قال (٣): انظر إلى العين فنظر (٤) إلى جميع معانيه لا يشك (٥) في حصول مراد المتكلم، وأما إذا نظر إلى بعض المعاني دون البعض فربما (٦) لا يكون البعض المنظور إليه مراد المتكلم (٧).

ولكن قالوا: هذا الدليل الذي هو الاحتياط ضعيف؛ لأنه (٨) كما يحصل مراد المتكلم بتحصيل جميع معانيه قد يحصل بذلك أيضًا غير مراده، كما إذا قال (٩): انظر إلى العين فنظر إلى عين امرأته (١٠)، أو نظر إلى ذهبه (١١) فربما لا


(١) انظر نسبة هذا القول للإمام الشافعي في: البرهان للجويني مسألة رقم ٢٤٦، ١ / ص ٢٤٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.
(٢) بين الجويني في البرهان مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني فقال: وعظم نكير القاضي على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعًا، وقال في تحقيق إنكاره: اللفظة إنما تكون حقيقة إذا انطبقت على معنى وضعت له في أصل اللسان، وإنما تصير مجازًا إذا تجوز بها عن مقتضى الوضع، وتخيل الجمع بين الحقيقة والمجاز، كمحاولة الجمع بين النقيضين.
انظر: البرهان مسألة رقم ٢٤٦ (١/ ٣٤٤).
(٣) في ط وز: "إذا قال له".
(٤) في ط: "فينظر".
(٥) في ط وز: "فلا يشك".
(٦) "لا" ساقطة من ط.
(٧) في ز: "للمتكلم".
(٨) "لأنه" ساقطة من ط.
(٩) في ط وز: "قال له".
(١٠) في ط وز: "زوجته".
(١١) في ز: "ذهب"