للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يريد النظر إلى ذلك؛ لأنه قد يسوؤه ذلك ويحزنه، فراعى الشافعي - رحمه الله - جهة الاحتياط (١)، ولم يراع جهة أخرى، فالأولى التوقف حتى يرد البيان (٢) كما قاله (٣) الجمهور, فالاحتياط هو التوقف لئلا يقع الإقدام (٤) في غير المراد (٥).

قوله: (الثالث (٦): إِذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة (٧) حقيقة مرجوحة في مطلق ما دب (٨) مجاز راجح في الحمار، يحمل (٩) على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحًا للحقيقة على المجاز، وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرًا إِلى الرجحان (١٠)، وتوقف الإِمام فخر الدين (١١) نظرًا إِلى التعارض، (١٢) والأظهر (١٣) مذهب أبي يوسف؛


(١) في ط وز: "من الاحتياط".
(٢) في ط: "إلينا".
(٣) في ط: "قال".
(٤) في ط وز: "على".
(٥) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٠.
(٦) في خ وش: "الفرع الثالث".
(٧) في ط: "الرابعة".
(٨) في أوخ وط وز: "الدابة"، وفي ش: "والدابة".
(٩) في أوخ وش وط: "فيحمل".
(١٠) في أوخ وش وز: "للرجحان".
(١١) في ش: "وتوقف الإمام في ذلك كله للتعارض"، وفي ط: "وتوقف الإمام فخر الدين في ذلك للتعارض".
(١٢) في أوخ وش وط وز: "للتعارض".
(١٣) في ش: "والظاهر".