للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلام نصًا في نفي المجاز (١) الراجح بالضرورة فلا يتأتى توقف الإمام (٢).

قوله: (وإِن كان في سياق الإِثبات والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو: نص في إِثبات الحقيقة بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإِمام).

هذا هو الوجه الثاني من الوجهين اللذين لا يمكن فيهما توقف الإمام، وهو إذا كان الكلام في سياق الإثبات مع كون المجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة.

مثاله: قولك: في الدار دابة، فإن أراد المتكلم بالدابة الحقيقة: فقد ثبتت (٣) الحقيقة بالمطابقة، وإن أراد المجاز الراجح: كان نصًا في إثبات الحقيقة بالالتزام؛ لأنه يلزم من وجود الأخص (٤) وجود الأعم، فلا يصح توقف الإمام في هذا الوجه أيضًا؛ فإن الحقيقة ثابتة على التقديرين (٥) سواء قصد إثباتها (٦)، أو قصد إثبات المجاز الراجح (٧).

قوله: (وإِنما يتأتى ذلك (٨) إِن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي، أو في إِثبات المجاز والكلام في سياق الإِثبات، أو يكون المجاز


(١) في ط: "الحمار" وهو تصحيف.
(٢) انظر هذا الوجه في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢١.
(٣) في ط: "ثبت".
(٤) المثبت من ط, وفي الأصل: "إلا بعد".
(٥) في ط: "التقدير".
(٦) في ز: "إثبات المجاز الراجح أو قصد إثبات الحقيقة المرجوحة".
(٧) انظر هذا الوجه في شرح التنقيح للقرافي ص ١٢١.
(٨) في ط: "به ذلك".