للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتقديم من هذه الأمور هو: التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار ثم النقل ثم الاشتراك ثم النسخ (١).

وأسباب الترجيح بين (٢) هذه الأمور الستة ذكرها المؤلف بقوله: (لأن (٣) النسخ يحتاط فيه أكثر) (٤).

هذا سبب تقدم الخمسة الأولى على السادس الذي هو: النسخ، وذلك (٥) أن النسخ يحتاج إلى شروط كثيرة بخلاف الخمسة المذكورة، أي: لأن النسخ يحتاط فيه أكثر من غيره، لكونه يصير الحكم باطلاً (٦) بعد إرادته فتكون مقدماته أي شروطه أكثر من شروط غيره؛ لأنه يشترط في النسخ أن يكون الناسخ (٧) مساويًا للمنسوخ في السند أو أقوى منه، بخلاف التخصيص وغيره (٨) كما سيأتي تفصيله في باب النسخ إن شاء الله تعالى.


(١) ذكرها بهذا الترتيب القرافي في شرح التنقيح ص ١٣٢.
(٢) في ز وط: "فيما بين".
(٣) في ز: "إن".
(٤) في ط: "أكثر إلى آخره قوله: لأن النسخ يحتاط فيه أكثر".
(٥) في ز: "وذكر".
(٦) يقول فخر الدين في المحصول: أما لو وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك أولى؛ لأن النسخ يحتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام.
إلى أن قال: والفقه فيه أن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل وبعد التخصيص لا يصير كالباطل فلا جرم يحتاط في النسخ ما لا يحتاط في التخصيص.
انظر: المحصول ج ١ ق ١ ص ٥٠٢، ص ٥٠٣.
(٧) في ز: "النسخ".
(٨) في ط: "وغيره لذلك لا ينسخ المتواتر بالآحاد كما سيأتي ... " إلخ.
وفي ز: "وغيره ولذلك لا ينسخ المتواتر بالآحاد ويجوز تخصيص المتواتر بالآحاد كما سيأتي ... " إلخ.