للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجاز في العقد، والأصل عدم المجاز (١).

ويقول سعيد بن المسيب: لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد؛ لأنه مستعمل فيها، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون مجملاً فيسقط الاستدلال به (٢).

ولكن المجاز أولى من الاشتراك.

ومثال تعارض الإضمار والنقل: قوله عليه السلام: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (٣):

يقول الشافعي: يجوز لصائم التطوع إبطال صومه لغير عذر؛ لأنه عليه السلام وكله إلى مشيئته فلا يحرم عليه فطره، فالصوم منقول من معناه اللغوي وهو: مطلق الإمساك إلى الإمساك المخصوص؛ لأنه المتبادر إلى الفهم (٤).

ويقول المالكي: لا نقول: إنه منقول من مسماه اللغوي، بل هو مستعمل في مسماه (٥) اللغوي، وفي الكلام إضمار، ومعنى الكلام: الممسك الذي من (٦) شأنه أن يتطوع أمير نفسه في كل يوم، وسماه متطوعًا (٧) باعتبار ما يؤول


(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٣٤١) عن جده عن أم هانئ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام، وإن شاء أفطر".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢.
(٥) في ز: "معناه".
(٦) "من" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "تطوعًا".