للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول الحنبلي (١): تارك الصلاة المعترف بوجوبها كافر بدليل هذا الحديث؛ لأن الصلاة منقولة في عرف الشرع إلى هذه العبادة المخصوصة بالركوع والسجود، فمن تركها فهو كافر.

ويقول المالكي والشافعي (٢): الصلاة ها هنا معناها الدعاء والطلب؛ لأن ذلك هو معناها لغة, فمن أعرض (٣) عن طلب الله، واستغنى عنه فهو كافر، واستعمل (٤) لفظ الصلاة في هذه العبادة المخصوصة بالركوع والسجود على سبيل المجاز؛ لأجل اشتمالها على الدعاء، والمجاز أولى من النقل (٥).

ومثال تعارض المجاز والاشتراك: قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٦):

يقول المالكي: لا تحل المبتوتة (٧) إلا بالوطء؛ لأن النكاح حقيقة في الوطء


= انظر: صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم الحديث (١٣٣) ١/ ٨٨.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه عن جابر في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم الحديث ١٠٧٨، ١/ ٣٤٢.
وأخرجه أبو داود عن جابر, كتاب السنة، باب في رد الإرجاء، رقم الحديث ٤٦٧٨، (٤/ ٢١٩).
وأخرجه الدارمي عن جابر، كتاب الصلاة، باب في تارك الصلاة ١/ ٢٨٠.
(١) المثبت من ط وش وز، وفي الأصل: "الحنفي".
(٢) "والشافعي" لم ترد في شرح التنقيح للقرافي وشرح التنقيح للمسطاسي.
(٣) في ط: "عرض".
(٤) في ز: "واستعمال".
(٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤.
(٦) آية ٢٣٠ سورة البقرة.
(٧) المثبت هو الأولى، وفي الأصل: "المثبوتة".