للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول المالكي والشافعي: في الكلام إضمار لولاه لوجب الأمر بالطهارة بعد الصلاة تقدير هذا الإضمار: إذا قمتم محدثين (١).

ويقول المخالف (٢): يزول هذا المحذور بأن يجعل القيام في الآية مجازًا عبر به عن إرادته (٣)، من باب إطلاق المسبب على السبب (٤) تقديره: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

وقد اختلف في المجاز مع الإضمار:

قيل: المجاز أولى كما قال المؤلف (٥)؛ لأنه أكثر منه في لسان العرب.

وقيل: الإضمار أولى (٦)؛ لأن قرينته لا تزايله.

وقيل: هما سواء لتوقفهما على القرينة مع إمكان حقائقها (٧).

ومثال تعارض المجاز والنقل: قوله عليه السلام: "بين العبد والكفر ترك الصلاة" (٨).


(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢.
(٢) في ز: "هذا المخالف".
(٣) انظر: المصدرين السابقين.
(٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "السبب على المسبب".
(٥) وقاله أيضًا الرازي في المعالم ص ٧٧ كما سبق التنبيه إليه.
(٦) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ص ٣٣١، ولم ينسب هذا القول.
(٧) وهو قول الإمام فخر الدين في المحصول ج ١ ق ١ ص ٥٠٠.
(٨) أخرجه مسلم عن أبي سفيان قال: سمعت جابرًا يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". =