للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتناول محل النزاع فيلزمه النقل، ولكن التخصيص أولى من النقل (١).

ومثال تعارض التخصيص والاشتراك قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (٢):

يقول المالكي: يجوز للعبد أن يتزوج أربعًا؛ لأن الطيب معناه: ميل النفس، وقد تميل نفسه إلى أربع نسوة، ولكن يلزمه: التخصيص بالنساء المحرمات (٣) كزوجة الغير (٤) مع أنها محرمة إجماعًا مع أنها قد (٥) تميل إليها نفسه.

ويقول (٦) الشافعي: بل المراد بالطيب الحلال.

ويقول المالكي: الطيب حقيقة في ميل النفس؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، فلو كان حقيقة أيضًا في غيره للزم الاشتراك، والتخصيص أولى من الاشتراك (٧).

ومثال تعارض المجاز والإضمار قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٨):


(١) انظر: الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٣٣١.
(٢) آية ٣ من سورة النساء.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢.
(٤) الأولى عدم تعريف "غير".
(٥) "قد" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "وقال".
(٧) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢.
(٨) آية ٦ سورة المائدة.