للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التخصيص مما (١) أمسكه الكلب بعد القدرة على ذكاته (٢).

ويقول (٣) الشافعي: في الكلام إضمار تقديره: فكلوا من حلال ما أمسكن عليكم (٤).

ومثال تعارض التخصيص والنقل: قوله تعالى: {وَالَّذيِنَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ} (٥):

يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد؛ لأنهما من النساء (٦)، ولكن يلزمه (٧): التخصيص بذوات المحارم فإنهن من (٨) النساء (٩)، ولا يلزم فيهن ظهار (١٠).

ويقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولاً في العرف للحرائر فوجب ألا


(١) في ز: "بما".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢.
(٣) في ط: "ويول".
(٤) يقول الشافعي: يلزم على ما ذكرتموه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك فيلزم التخصيص، بل ها هنا إضمار تقديره: كلوا من حلال ما أمسكن عليكم، وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع.
فللمالكي أن يقول: على ما ذكرناه يلزم التخصيص، وعلى ما ذكرتموه يلزم الإضمار والتخصيص أولى.
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٣٣٥.
(٥) آية ٣ سورة المجادلة.
(٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤.
(٧) في ط: "يلزم".
(٨) "من" ساقطة من ز.
(٩) في ز: "نساء".
(١٠) في ط: "الظهار".