للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر كلام المؤلف في شرحه (١).

وظاهر كلام الإمام في المحصول أن هذا القول معناه: أنه حقيقة] (٢) في واحد من ثلاثة أمور:

إما الوجوب، أو الندب، أو حقيقة (٣) فيهما معًا، فيكون لفظًا (٤) مشتركًا بينهما فهو حقيقة في واحد من هذه الثلاثة، ولكن لا يدرى تعيين موضوعه من هذه الثلاثة (٥).

وهو مذهب الأشعري، والباقلاني, والغزالي (٦).

وإلى هذا القول الرابع أشار المؤلف بقوله: وعند الآخرين لا يعلم حاله.


(١) يقول القرافي في بيان هذا المذهب: حجة أنه لأحدهما لا بعينه وروده في القسمين، والأصل عدم الاشتراك، ولم يدل دليل على أنه أخص بأحدهما فيجزم بالوضع ويتوقف في تعيين الموضوع له.
انظر: شرح التنقيح ص ١٢٨.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ز: "أو هو حقيقة".
(٤) في ز: "لفظه".
(٥) انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٨.
(٦) نسب هذا القول لهؤلاء العلماء الثلاثة ابن السبكي في الإبهاج ٢/ ٢٣، ونسب الآمدي في الإحكام (٢/ ١٤٥) لهم القول بالتوقف، واختاره هو أيضًا.
وصرّح الغزالي بالتوقف، يقول الغزالي في المستصفى (١/ ٤٢٣): وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب وقال قوم: للندب، وقال قوم: يتوقف فيه، ثم منهم من قال: هو مشترك كلفظ العين، ومنهم من قال: لا ندري أيضًا أنه مشترك أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني مجازًا، والمختار أنه متوقف فيه.