(٢) يقول ابن السبكي في الجواب عن هذا الدليل: والجواب أنّا قد بينا أن الأمر حقيقة في الوجوب كما سبق، فالمصير إلى كونه مجازًا في الندب وغيره من الموارد واجب؛ لئلا يلزم الاشتراك، والمجاز أولى به. انظر: الإبهاج شرح المنهاج ٢/ ٤١. (٣) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "لأحد الوجوب". (٤) في ط وز: "والندب". (٥) المثبت من ز، ولم ترد: "له" فى الأصل وط. (٦) في ط: "عمله". (٧) في ط: "على إذا". (٨) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "الخصوصات". (٩) ذكر هذا الدليل المسطاسي وأجاب عنه فقال: وقولهم: إن الأقسام كلها اشتركت في جواز الإقدام، فوجوب القول به إنما يجيء على مذهب المتقدمين في الإباحة؛ لأنها عندهم عبارة عن جواز الإقدام، وأما على مذهب المتأخرين الذين يقولون: عبارة عما استوى طرفاه في نظر الشرع فلا، والله أعلم. انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٥.