سنن ابن ماجه المقدمة، حديث رقم ١ (١/ ٣). وأخرجه النسائي عن أبي هريرة من حديث طويل وفيه: "فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه". انظر: سنن النسائي كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج (٥/ ٨٣). (١) في ز: "وأجيب". (٢) في ز: "يرد". (٣) في ز: "رد". (٤) في ز: "فلو رد". (٥) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل. (٦) في ط: "استطاعة". (٧) في ط: "استطاعة". (٨) آية ٢٨٦ سورة البقرة، وانظر هذا الجواب في: الإحكام للآمدي ١/ ١٥٤. (٩) في ط وز: "في الوجوب نحو قوله: {وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} " البقرة (٤٣). (١٠) في ط وز: "في الندب كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الآية" النور (٣٣).