للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففوض فيه الأمر إلى مشيئتنا، وذلك دليل الندب.

أجيب (١) عن هذا الدليل: بأنه لم يرده (٢) إلى مشيئتنا [وإنما رده (٣) إلى استطاعتنا، فلو رده (٤) إلى المشيئة لقال: فأتوا منه ما شئتم] (٥)، والرد إلى الاستطاعة (٦) ليس من خواص المندوب؛ لأن كل واجب مردود إلى الاستطاعة (٧) لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} (٨).

وحجة القول بأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب أن الأمر ورد مستعملاً في الوجوب (٩)، ومستعملاً في الندب (١٠)، والأصل عدم


= وما نهيتكم عنه فانتهوا".
سنن ابن ماجه المقدمة، حديث رقم ١ (١/ ٣).
وأخرجه النسائي عن أبي هريرة من حديث طويل وفيه: "فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".
انظر: سنن النسائي كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج (٥/ ٨٣).
(١) في ز: "وأجيب".
(٢) في ز: "يرد".
(٣) في ز: "رد".
(٤) في ز: "فلو رد".
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٦) في ط: "استطاعة".
(٧) في ط: "استطاعة".
(٨) آية ٢٨٦ سورة البقرة، وانظر هذا الجواب في: الإحكام للآمدي ١/ ١٥٤.
(٩) في ط وز: "في الوجوب نحو قوله: {وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} " البقرة (٤٣).
(١٠) في ط وز: "في الندب كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الآية" النور (٣٣).