للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحديث (١) قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٢).

وليس هناك ما ينفي إلا الوجوب لثبوت الندب إلى السواك فلا (٣) يصح نفيه مع ثبوته.

ودليل (٤) اللغة: أن السيد إذا أمر عبده (٥) بفعل (٦) فلم (٧) يفعل استحق الذم والتوبيخ، فدل على الوجوب.

وحجة القول بالندب: قوله عليه السلام: "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٨).


(١) في ط: "وفي الحديث".
(٢) في ط: "عند كل صلاة"، وفي بعضها: "عند كل وضوء"، وفي ز، "عند كل صلاة"، وفي بعض الروايات: "عند كل وضوء"، وقد سبق تخريج هذا الحديث.
(٣) في ز: "ولا".
(٤) في ط: "والدليل".
(٥) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "عبد".
(٦) فى ز: "بالفعل".
(٧) في ز: "ولم".
(٨) أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤلاتهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله (٤/ ٢٥٨).
وأخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة في خطبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
انظر: صحيح مسلم كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (٤/ ١٠٢).
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أمرتكم به فخذوه =