للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والندب، والقدر المشترك، والوضع لأحدهما لا بعينه.

حجة القول بالوجوب: القرآن، والحديث، واللغة:

فالقرآن: قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (١).

ذمه على مخالفة أمره إياه بالسجود لآدم (٢).

وقوله تعالى أيضًا: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ} (٣).

فذمهم على مخالفة الأمر، والذم على المخالفة دليل على وجوبه.

وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (٤) الآية ولا يعذب إلا في ترك الواجب (٥).

وقوله تعالى: {وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ} (٦).


= أخرى وهي:
أنه مشترك بين الأربعة، والإرشاد.
أنه مشترك بين الأحكام الخمسة.
أن أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حقيقة في الندب إذا كان مبتدأ، أي: ليس لبيان المجمل ولا موافق لنص من الكتاب.
حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأبهري وحكى المازري عنه أيضًا أنه للندب مطلقًا. انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١١٢.
(١) آية رقم ١٢ من سورة الأعراف.
(٢) ولو لم يكن الأمر للوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك.
(٣) آية رقم ٤٨ من سورة المرسلات.
(٤) آية رقم ٦٣ من سورة النور.
(٥) في ز: "الوجوب".
(٦) آية رقم ١٢ من سورة سبأ.