للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعية، وقيل: بالوقف".

ش: هذا هو المطلب الثالث وهو قولنا: هل يدل الأمر على الفور أم لا (١)؟

ومعنى هذا: هل يجب تعجيل [الفعل] (٢) المأمور به في أول أزمنة الإمكان أم لا؟

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى (٣) في ذلك ثلاثة أقوال (٤):


(١) يقول المسطاسي: اختلفت عباراتهم في هذه المسألة, فمنهم من يقول: اختلفوا في الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟
ومنهم من يقول: هل يقتضي التراخي أم لا؟ قال إمام الحرمين: هل يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت أم لا؟
انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٦.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط: "الأمر".
(٣) "رحمه الله" لم ترد في ز.
(٤) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: وجوب المبادرة إلى الفعل أول أوقات إمكانه هو مذهب الإمام مالك، ونسبه أبو الوليد الباجي للبغداديين والبصريين من المالكية، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وأخذ به أبو الحسن الكرخي من الحنفية، والغزالي، ونسبه الشيرازي للصيرفي وأبي حامد السيرافي من الشافعية.
الثاني: أنه يقتضي التراخي، ونسب هذا المذهب للشافعي، والمغاربة من المالكية، وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، وأبو إسحاق الشيرازي واختاره ابن الحاجب والآمدي والبيضاوي، وهو قول أبي علي وأبي هاشم من المعتزلة.
الثالث: الوقف، وانقسم القائلون بالوقف إلى فريقين:
الأول: غلاتهم قالوا: إن الفور والتأخير إذا لم يتبين أحدهما ولم يتعين بقرينة، فلو =