الثاني: المقتصدون قالوا: من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعًا، فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وقال الجويني: وهذا هو المختار عندنا. انظر تفصيل هذه الأقوال في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٩، ١٣٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص٥٥، ٥٦، العدة لأبي يعلى ١/ ٢٨١ - ٢٨٩، المعتمد ١/ ١١١ - ١٢٣، البرهان ١/ ٢٣١ - ٢٤٨، المحصول ج ١ ق ٢ ص ١٨٩ - ٢٠٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥ - ١٧٠، المستصفى ٢/ ٩، المنخول ص ١١١ - ١١٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٨٣ - ٨٥، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٥٧ - ٦٥، نهاية السول ٢/ ٢٨٦ - ٢٩١، المعالم للرازي ص ١١٠ - ١١٦، إحكام الفصول للباجي ١/ ٩٢ - ٩٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧ - ٣٩١، كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، أصول السرخسي ١/ ٢٦، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، إرشاد الفحول ٩٩ - ١٠١، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص ٧١، ٧٢. (١) في ط وز: "في أول". (٢) في ط: "وعند الحنفية". (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز. (٤) في ط: "للفوريه". (٥) في ز: "تأخير". وقد نسب هذا القول للحنفية الغزالي في المنخول ص ١١١، والجويني في البرهان ١/ ٢٣١، والآمدي في الإحكام ٢/ ١٦٥. ولكن هذه النسبة للحنفية ليست على إطلاقها، والصحيح في مذهب الحنفية: أنه على التراخي لكن مع التفصيل حيث قالوا: إن الأمر إما مقيد بوقت موسع أو مضيق، أو غير مقيد بوقت محدد كالأمر بالكفارات والقضاء للصوم والصلاة، فهو =