للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: وجوب المبادرة إلى الفعل أول (١) أوقات إمكانه، وإليه أشار المؤلف - رحمه الله تعالى - بقوله: (وهو عنده أيضًا للفور وعند الحنفية) أي: ومدلول صيغة افعل عند مالك والحنفية (٢) [عند عدم القرينة] (٣) موضوع للفور (٤)، أي: مقتضٍ للفور، أي: مقتض للتعجيل والمبادرة دون تراخ (٥)،


= أوقع المخاطب ما خوطب به عقيب فهم الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلاً.
الثاني: المقتصدون قالوا: من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعًا، فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وقال الجويني: وهذا هو المختار عندنا.
انظر تفصيل هذه الأقوال في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٩، ١٣٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص٥٥، ٥٦، العدة لأبي يعلى ١/ ٢٨١ - ٢٨٩، المعتمد ١/ ١١١ - ١٢٣، البرهان ١/ ٢٣١ - ٢٤٨، المحصول ج ١ ق ٢ ص ١٨٩ - ٢٠٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥ - ١٧٠، المستصفى ٢/ ٩، المنخول ص ١١١ - ١١٣، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٨٣ - ٨٥، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٥٧ - ٦٥، نهاية السول ٢/ ٢٨٦ - ٢٩١، المعالم للرازي ص ١١٠ - ١١٦، إحكام الفصول للباجي ١/ ٩٢ - ٩٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧ - ٣٩١، كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، أصول السرخسي ١/ ٢٦، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، إرشاد الفحول ٩٩ - ١٠١، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص ٧١، ٧٢.
(١) في ط وز: "في أول".
(٢) في ط: "وعند الحنفية".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٤) في ط: "للفوريه".
(٥) في ز: "تأخير".
وقد نسب هذا القول للحنفية الغزالي في المنخول ص ١١١، والجويني في البرهان ١/ ٢٣١، والآمدي في الإحكام ٢/ ١٦٥.
ولكن هذه النسبة للحنفية ليست على إطلاقها، والصحيح في مذهب الحنفية: أنه على التراخي لكن مع التفصيل حيث قالوا: إن الأمر إما مقيد بوقت موسع أو مضيق، أو غير مقيد بوقت محدد كالأمر بالكفارات والقضاء للصوم والصلاة، فهو =