للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مذهب البغداديين (١) من أصحاب مالك.

قال (٢) القاضي عبد الوهاب في الملخص: الذي (٣) ينصره أصحابنا أنه على الفور، وأخذوا ذلك (٤) من أمر مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفرقة الوضوء، وغير ذلك من عدة مسائل في مذهبه (٥).

القول الثاني: أنه يقتضي التراخي، وهو: جواز التأخير، لا وجوب التأخير، أي: يقتضي الأمر المطلق [المجرد من القرائن] (٦) جواز التأخير (٧) للفعل المأمور به، ولا يقتضي الفور، أي: ولا يقتضي تعجيل الفعل المأمور به.


= لمجرد الطلب للفعل في المستقبل.
أما الأمر المضيق والمقيد بوقت محدد فلا يحتمل التأخير، أما الموسع وغير المقيد بوقت محدد فيجوز فيه التأخير كما تجوز المبادرة، وهو الصحيح عند الحنفية، ولم يقل بالفورية من الحنفية إلا أبو الحسن الكرخي كما صرح بذلك في مسلم الثبوت وشرحه، والشيخ بخيت في حاشيته على نهاية السول.
انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، حاشية الشيخ بخيت على نهاية السول ٢/ ٢٨٦، ٢٨٧، كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، أصول السرخسي ١/ ٢٦.
(١) نسبه للبغداديين أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول ١/ ٩٢.
(٢) في ز: "وقال".
(٣) "الذي" ساقطة من ز.
(٤) "ذلك" ساقطة من ط.
(٥) انظر قول القاضي عبد الوهاب في شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٨، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١١٤.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٧) في ط: "تأخير"، وفي ز: "تأخير الفعل".