للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (خلافًا لأصحابنا المغاربة والشافعية) يعني: القائلين بالتراخي، وهو مذهب القاضي (١) الباجي (٢) والقاضي أبي بكر (٣) الباقلاني (٤).

القول (٥) الثالث: أنه لا يتعين له وقت لا بتقديم ولا بتأخير، أي: لا يقتضي الفور ولا التراخي.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: وهو مذهب قوم من أصحابنا المتكلمين.

وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وقيل بالوقف).

وهذا الخلاف كله إنما هو على القول: بأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتصي إلا مرة واحدة، وأما على القول بأن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقتضي الفور باتفاق؛ لأن تعجيل المأمور به (٦) في أول أزمنة الإمكان مع تكراره (٧) يقتضي استقرار جميع الأزمنة حتى الزمان الفوري، ومسألة الفور هي من فروع مسألة التكرار, فينبغي أن تقدم مسألة التكرار (٨) على مسألة الفور؛ إذ


(١) "القاضي" ساقطة من ز.
(٢) انظر: إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ١/ ٩٢.
(٣) في ز: "وأبي بكر القاضي".
(٤) انظر: البرهان للجويني ١/ ٢٣٢، الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.
(٥) في ز: "والقول".
(٦) "به" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "تكرار".
(٨) وقد قدم أحمد حلولو مسألة التكرار على مسألة الفور في التوضيح شرح التنقيح ص ١١٢ - ١١٤ كغيره من الأصوليين، بينما المؤلف قدم الفور تبعًا للقرافي.