للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجميع.

[الوجه الرابع: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة، ولا يقتضي التكرار لامتنع (١) ورود الاستثناء] (٢) [عليه مع أن الاستثناء يجوز ورود الأمر عليه عند الجميع] (٣).

فلو قلنا (٤): لا يقتضي التكرار، لصار الاستثناء (٥) بعد (٦) المرة الواحدة نقضًا.

أجيب عن الأول، وهو استدلال الصدِّيق (٧) بآية الزكاة على تكرار الزكاة على أهل الردة: بأن التكرار يحتمل أن يكون مستفادًا من القرائن لا من لفظ الآية.

وأجيب عن الثاني: وهو قياس الأمر على النهي: بأنه قياس في اللغة، وهو ضعيف على ما يأتي في باب القياس (٨) إن شاء الله.

وأجيب عن الثالث: وهو (٩) قولنا: لو لم يقتض (١٠) التكرار لامتنع ورود


(١) في ز: "لمنع".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٤) في ط: "فلو كان".
(٥) في ط: "ورود الاستثناء".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) في ز: "الصديق رضي الله عنه".
(٨) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "النسخ".
(٩) "هو" ساقطة من ط.
(١٠) في ط: "يقض".