للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسخ عليه بعد فعله: بأن النسخ إذا ورد عليه صار ذلك قرينة تدل على أن المراد به التكرار دون المرة الواحدة.

وأجيب عن الرابع: وهو قولنا: لو لم يقتض (١) التكرار لامتنع ورود الاستثناء عليه: بأن الاستثناء إذا ورد عليه [ففائدته] (٢): المنع من إيقاع الفعل في بعض الأوقات التي كان المكلف مخيرًا بين إيقاع الفعل [فيه] (٣) وفي غيره من الأوقات.

واحتج القائلون بأنه للمرة الواحدة: أن السيد إذا أمر عبده (٤) بفعل ففعله مرة واحدة (٥) فإنهم يسمونه ممتثلاً وفاعلاً لما أمر به لغة، فدل ذلك على أنه موضوع للمرة الواحدة.

[أجيب عن هذا الدليل بأنه إنما سمي ممتثلاً؛ لأنه فعل ما (٦) أمر به لإتيانه بالمرة الواحدة] (٧).

[واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد] (٨) المأمور به لاستحالة دخول حقيقة


(١) في ط: "يقض".
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(٤) المثبت من ط، وفي الأصل: "عبد".
(٥) "واحدة" ساقطة من ز.
(٦) "ما" ساقطة من ط.
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٨) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل.
في ز بلفظ: "لأن المرة الواحدة من ضرورة الفعل المأمور به ... " إلخ.