للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفعل المأمور به في الوجود بدون المرة الواحدة.

واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والتكرار: بأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة الواحدة والتكرار أمران خارجان عن حقيقة الفعل، فلا دلالة للصيغة (١) عليهما، فلو أمر السيد عبده أن يتصدق على فقير لخرج عن العهدة بفعل المأمور به، فلو زاد على المرة الواحدة استحق اللوم.

واحتج القائلون بالوقف: بتعارض الأدلة.

قوله (٢): (لنا: قوله تعالى لإِبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (٣) رتّب الذم على ترك الأمور به في الحال؛ وذلك دليل الوجوب والفور، وأما التكرار فلصحة الاستثناء في (٤) كل زمان عن (٥) الفعل).

ذكر المؤلف - رحمه الله - أن الأمر عند مالك - رحمه الله - يدل على الوجوب، والفور، والتكرار، أراد أن يقرر الدليل على هذه الثلاثة (٦) فقال: لنا قوله تعالى لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (٧).


(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لصيغة".
(٢) في ز: "نص".
(٣) آية ١٢ سورة الأعراف.
(٤) "في" ساقطة من أ.
(٥) في خ وش: "من".
(٦) في ز: "الأمور الثلاثة".
(٧) آية ١٢ سورة الأعراف.