وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الضحايا، باب إدخار لحوم الأضاحي بلفظ قريب من لفظ مسلم، وفيه: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا" (٢/ ٤٨٤، ٤٨٥). (١) هذا جزء من حديث، وتمام الحديث كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمًا فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى، فقالوا: هو منها، فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدك أمر، فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا, ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا" كتاب الضحايا ٢/ ٤٨٥. وأخرجه النسائي، وفيه: "إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثًا، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف: الدباء والمزفَّت والنَّقير، والحَنْتَم، انتبذوا فيما رأيتم، واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا". سنن النسائي كتاب الجنائز، باب زيارة القبور ٤/ ٨٩. وأخرجه مسلم عن ابن بريدة عن أبيه بلفظ مختلف، وفيه: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ... " الحديث. صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب رقم ٣٦، رقم الحديث العام ٩٧٧ (٢/ ٦٧٢). وأخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن زيارة =