للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور بأن مسمى الأمر هو الوجوب، كما تقدم في قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله وعند أصحابه للوجوب)، وذلك أن كل من قال (١) بأن الحظر (٢) لا يكون قرينة تخرجه عن مسماه، قال: يبقى على مسماه قبل تقدم الحظر عليه، فمن قال: مسماه الوجوب قبل الحظر قال: هو على (٣) الوجوب (٤) بعد الحظر، [ومن قال: مسماه الندب قبل الحظر قال: مسماه الندب بعد الحظر، ومن قال بالوقوف (٥) قبل الحظر قال: بالوقف (٦) بعد الحظر] (٧) ومن قال: وروده بعد الحظر قرينة تصرفه عن مسماه قال: بالإباحة.

و (٨) حجة القول بالإباحة: غلبة استعمال لفظ الأمر بعد الحظر في الإباحة نحو الآيات الثلاث (٩) المذكورة (١٠)، والأحاديث الثلاثة (١١) المذكورة؛ فإنها كلها للإباحة اتفاقًا، وقد ورد استعمال الأمر بعد الحظر في الوجوب، ولكن قليل، كقوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (١٢) بعد


(١) في ز: "ما قال".
(٢) في ط: "بالحظر".
(٣) "على" ساقطة من ز.
(٤) في ط: "للوجوب".
(٥) المثبت من ز، وفي الأصل: "الحظر".
(٦) في ز: "بالوقوف".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) "الواو" ساقطة من ز.
(٩) في ط وز: "الثلاثة".
(١٠) في ز: "المذكورات".
(١١) في ط: "الثلاث".
(١٢) آية ٥ من سورة التوبة.