للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنع من قتلهم في الأشهر الحرم؛ لأن قتل المشركين واجب؛ إذ الجهاد فرض كفاية، ولكن الحمل على الكثير الذي هو الإباحة، أولى من الحمل على القليل الذي هو الوجوب، فدل ذلك على أن المفهوم من الأمر بعد الحظر هو (١): الإباحة لا الوجوب (٢).

وأجيب عن هذا: بأن الدعوى عامة، والدليل خاص، وذلك مما يبطل الدليل: كقولك (٣) مثلاً: كل عدد زوج؛ لأن العشرة زوج، فكون (٤) الأمر بعد الحظر الذي (٥) يغلب استعماله في الإباحة لا يقتضي ذلك كونه للإباحة في كل موضع؛ لأنه قد يرد للوجوب كقوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمِّ} (٦) الآية.

...


(١) في ط: "وهو".
(٢) في ط: "إلا الوجوب".
(٣) في ط: "كقوله".
(٤) في ط: "فيكون".
(٥) "الذي" ساقطة من ط وز.
(٦) آية ٥ من سورة التوبة.