للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الأمر يقتضيها وهمًا، فتقدير الترجمة إذًا: الفصل الخامس: فيما يتوهم أنه من مقتضى الأمر وليس من مقتضاه.

ونظير هذه الترجمة قوله في باب النسخ: الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ (١) يعني وليس بناسخ.

ونظيره أيضًا: قوله في باب العمومات: الفصل الرابع: فيما ليس من المخصصات للعموم (٢).

فتبين بهذا: أن المؤلف لم يترجم ها هنا إلا لمتعلق بالأمر محصور، وفي هذا الفصل خمسة مطالب:

المطلب الأول: هو قوله: (لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملاً بالأصل، بل القضاء بأمر جديد خلافًا لأبي بكر الرازي).

ش: ومعنى هذه المسألة: أن الأمر إذا ورد بعبادة في وقت معين، ولم تفعل (٣) في ذلك الوقت لعذر أو لغير عذر (٤)، أو فعلت مع اختلال بعض أركانها، فهل يجب قضاء (٥) بعد ذلك الوقت بالأمر الأول؟ قاله أبو بكر الرازي من الحنفية (٦) وهو مذهب الحنابلة.


(١) في ز: "مناسخ".
(٢) في ز: "المخصوصات"، وفي ط: "مخصصات العموم"، وانظر: هذا الفصل في (٣/ ٣٢٩) من هذا الكتاب.
(٣) في ط: "يفعل".
(٤) "عذر" ساقطة من ط.
(٥) في ط وز: "قضاؤها".
(٦) في ط: "الحقيقه" وهو تصحيف.