للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو لا يجب قضاؤها إلا بأمر آخر مجدد، قاله القاضي أبو بكر، وهو مذهب المحققين من الشافعية والمعتزلة وغيرهم (١).

وهكذا الحكم في الأمر بالعبادة من غير تعيين وقت بل ورد الأمر مطلقًا من غير تقييد بوقت معين (٢)، وقلنا: الأمر للفور، فلم تفعل تلك العبادة في أول أوقات الإمكان، أو فعلت على نوع من الخلل، فهل يجب قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ أو لا يجب إلا بأمر جديد (٣)؟

وهذا القسم داخل في القسم الأول: فالحكم (٤) فيهما (٥) واحد؛ لأن أول أوقات الإمكان على القول بالفور هو (٦) وقت معين للعبادة أيضًا، فكلام المؤلف يتناول القسمين معًا، أعني: سواء كان الوقت معينًا أو فوريًا.

قوله: (عند اختلال المأمور به) يعني: عند وقوع الفساد في الفعل المأمور


(١) منشأ الخلاف في هذه المسألة كما ذكره فخر الدين أن قول القائل لغيره: افعل كذا، هل معناه: افعل في الزمان الثاني، فإن عصيت ففي الثالث، فإن عصيت ففي الرابع، أو معناه: افعل في الثاني من غير بيان حال زمان الثالث والرابع، فعلى القول الأول: اقتضى الأمر الفعل في سائر الأزمان, وعلى القول الثاني: لم يقتضه.
انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٤، ١٤٥، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٤، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٢٠ - ٤٢٥، المعالم ص ١٤٦ - ١٤٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٩ - ١٨١، المنخول ص ١٢١, العدة لأبي يعلى ١/ ٢٩٣ - ٣٠٠، المسودة ص ٢٧، ميزان الأصول للسمرقندي ص ٢٢٠ - ٢٢٢.
(٢) "معين" ساقطة من ز.
(٣) في ط وز: "ثان".
(٤) "فالحكم" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "فيها".
(٦) في ط: "وهو".