للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به (١) إما بفوات وقته وإما بفساد بعض أركانه.

قوله: (عملاً بالأصل) هذا حجة القول بأن الأمر الأول لا يوجب القضاء (٢)؛ لأن الأصل عدم دلالة الأمر على القضاء، فتقدير الكلام على هذا: وإنما قلنا: لا يوجب الأمر الأول القضاء عملاً بالأصل (٣)، عدم دلالة الأمر على القضاء، ويحتمل أن يريد بالأصل: براءة الذمة.

[فتقدير الكلام على هذا التأويل] (٤): وإنما قلنا: لا يوجب الأمر الأول القضاء عملاً بأن الأصل براءة الذمة، ولكن هذا التأويل فيه نظر؛ لأن (٥) للمخالف أن (٦) يقول: ارتفع براءة الذمة بدلالة الأمر على القضاء.

قوله: (بل القضاء بأمر جديد) أي: يجب القضاء بأمر آخر مجدد كقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (٧)، فهذا أمر ثان بقضائها، والأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد؛


(١) "به" ساقطة من ز.
(٢) "القضاء" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "بأن".
(٤) ما بين المعقوفتين ورد في ز بلفظ: "ولكن هذا التأويل فيه نظر".
(٥) "لأن" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "أنه".
(٧) أخرجه البخاري عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لذِكْرِي} " [كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (١/ ١١٢)].
وأخرجه مسلم عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة (١/ ٤٧٧).
وأخرجه أبو داود عن أنس بن مالك في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو =