للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك (١) يدل على وجوب القضاء بالأمر الثاني دون الأول.

و (٢) حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد (٣) لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.

أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.

قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:

القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.

القاعدة الثانية: أن الأمر (٤) بالمركب أمر (٥) بمفرداته.

فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا (٦) تتساوى (٧)، ولا تتقارب


= نسيها، رقم الحديث العام ٤٤٢ (١/ ١٢١).
وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم الحديث العام ٦٩٦ (١/ ٢٢٧).
(١) في ز: "كذلك".
(٢) "الواو" ساقطة من ز.
(٣) في ط وز: "مجدد".
(٤) في ط: "للأمر".
(٥) في ط: "لأمر".
(٦) "لا" ساقطة من ط.
(٧) في ز: "تساوى".