للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المصالح إلا (١) بدليل، فلا قضاء إلا بأمر جديد (٢) يدل على أن الوقت الثاني فيه مصلحة لفعل (٣) المأمور به كالوقت الأول، ومن لاحظ القاعدة الثانية قال: الأمر بالفعل في الوقت المعين يقتضي الأمر بشيئين وهما (٤): إيقاع الفعل، وبكونه في ذلك الوقت، فهذا أمر بمركب (٥)، فإذا تعذر أحد الجزئين وهو الوقت، بقي الجزء الآخر (٦) وهو الفعل، فيوقعه في أي وقت شاء، فيكون القضاء بالأمر الأول (٧).

قوله: (وإِذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقًا (٨) بشيء من جزئياتها (٩)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص).

ش: هذه (١٠) مسألة ثانية، فهذه قاعدة عظيمة (١١) تبنى عليها فروع كثيرة من أحكام الفقه.

وبيان هذه القاعدة: أنك إذا قلت مثلاً: في الدار جسم فلا يدل على أنه حيوان؛ لأن الجسم أعم من الحيوان؛ لأن الجسم يصدق على الحيوان،


(١) في ط: "لاء".
(٢) في ط وز: "مجدد".
(٣) في ط وز: "الفعل".
(٤) في ز: "وهو".
(٥) في ز: "مركب".
(٦) في ط: "للآخر".
(٧) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٤.
(٨) في ش: "لا يكون معلقًا".
(٩) في ط: "جزئياته".
(١٠) في ز: "هذا".
(١١) في ط: "عقلية".