للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجماد, فلا يلزم من وجود العام وجود الخاص، وإذا قلت: في الدار حيوان فلا يدل على أنه إنسان، وإذا قلت: في الدار إنسان، فلا يدل على أنه رجل، وإذا (١) قلت: في الدار رجل، فلا يدل على أنه زيد (٢)، فقوله تعالى مثلاً: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (٣) يدل على وجود الصلاة ولا يدل على زمان مخصوص، ولا مكان مخصوص، ولا هيئة مخصوصة (٤).

[قال] (٥) المؤلف في الشرح: ولأجل هذه القاعدة قلنا: إن الوكيل بالبيع لا يملك البيع بثمن المثل بمقتضى اللفظ، وإنما يملكه بمقتضى العادة، فإذا قيل له: بع (٦) سلعتي، حمل على ثمن المثل بالعادة، لا باللفظ، فلولا تقييد إطلاق الكلام بالعادة لكان للوكيل أن يبيع بثمن المثل، أو أقل منه، أو أكثر منه؛ لأن البيع حقيقة كلية مشتركة بين ثمن المثل، والزائد والناقص. انتهى نصه (٧).

وبيان ذلك: أن الوكيل أمر بمطلق البيع, ومطلق البيع أعم من مثل الثمن (٨)، وأقل وأكثر (٩) , والخالص والمغشوش، والعين، والعرض (١٠)، فالدال على الأعم غير دال على الأخص، وإنما تعين ثمن المثل بدليل منفصل


(١) في ز: "فإذا".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥.
(٣) سورة البقرة آية (٤٣).
(٤) في ط وز: "ولا هيئة مخصوصة لأن الدال على الأعم غير الدال على الأخص".
(٥) المثبت من "ط" و"ز" وفي الأصل "فقال".
(٦) في ز: "قال بع".
(٧) نقل المؤلف بالمعنى، شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥.
(٨) في ط: "من ثمن المثل".
(٩) في ط: "أو أقل أو أكثر".
(١٠) في ز: "والحين والعوض".