للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو العرف.

ولأجل هذه القاعدة قال مالك والشافعي - رضي الله عنهما -: ليس للوكيل بالبيع أن يبيع بأقل من ثمن المثل وهو الغبن [الفاحش] (١)؛ لأنه غير مأذون له فيه؛ إذ لفظ (٢) الموكل لا يدل عليه.

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: للوكيل أن يبيع بأقل من المثل (٣) وهو الغبن الفاحش.

وسبب الخلاف بين الفقهاء هو الخلاف بين الأصوليين في (٤) المطلوب من الأمر بالفعل المطلق، كقول الموكل لوكيله: بع هذا الثوب.

فقال (٥) الإمام فخر الدين: المطلوب به الماهية أي: ماهية البيع فلا يتناول الأمر جزئياتها (٦).

وقال سيف الدين الآمدي، وجمال الدين بن الحاجب: المطلوب به هو الجزئي، أي جزئي من جزئيات الماهية، فالأمر إنما يتعلق بجزئي (٧) الماهية لا بالماهية (٨).


(١) المثبت من "ط" و"ز" وفي الأصل "المتفاحش".
(٢) في ط: "اذا لفظ".
(٣) في ط: "الثمن".
(٤) في ز: "مع".
(٥) في ز: "قال".
(٦) انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٢٧، والمعالم ص ١٤٧، ١٤٨.
(٧) في ز: "بجزئيات".
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٣، ١٨٤، مختصر المنتهى لابن الحاجب، وحاشية التفتازاني ٢/ ٩٣، ٩٤، وانظر أيضًا الكلام حول هذه المسألة في: شرح التنقيح =