للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة الفخر القائل: يتعلق الأمر بالماهية: أن الماهية أمر كلي، وهو قدر مشترك بين جزئياتها (١)، فلا يدل القدر المشترك على الجزئيات؛ إذ لا يدل الأعم على الأخص، فلا يدل البيع على خصوصياته من ثمن المثل، أو أقل أو أكثر، فثبت بذلك (٢): أن الوكيل بالبيع غير مأذون له في البيع بأقل من ثمن المثل، وهو الغبن الفاحش (٣)

وحجة سيف الدين القائل: يتعلق الأمر بجزئي الماهية، لا بالماهية: أن (٤) الماهية أمر كلي، والكلي (٥) يستحيل وجوده في الأعيان، وإنما يوجد في الذهن، وإنما قلنا: يستحيل وجود الماهية الكلية في الأعيان؛ [لأن الماهية الموجودة في الأعيان] (٦) يلزم تشخصها، فلو (٧) وجدت الماهية الكلية في الأعيان لكانت جزئية، والمفروض أنها كلية هذا محال، فإذا لم يمكن وجود الماهية الكلية في الأعيان لم تكن مطلوبة من الأمر، وإلا لكان ذلك تكليفًا بما لا يمكن وهو: محال (٨).


= للقرافي ص ١٤٥، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٢، ٣٩٣، إرشاد الفحول ص ١٠٨، المسودة ص ٩٨.
(١) في ز: "جزئياته".
(٢) في ط: "من ذلك".
(٣) انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٢٧، ٤٢٨.
(٤) في ط: "لأن".
(٥) في ز: "والكل".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من "ز".
(٧) في ط: "ولو".
(٨) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ٩٣.