للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتعين بذلك: أن المطلوب من الأمر أحد الجزئيات المطابقة للماهية، فيدل البيع إذًا على جزئيات الثمن من المثل (١) أو أقل، أو أكثر، فثبت بذلك: أن الوكيل بالبيع مأذون له في البيع بثمن المثل، أو الأكثر، أو الأقل (٢)، وهو الغبن الفاحش؛ وذلك أن البيع لا يدخل في الوجود إلا في بعض جزئياته، وليس في اللفظ ما يبين (٣) بعض (٤) جزئياته، فتكون نسبة اللفظ إلى جميع الجزئيات نسبة واحدة، فأي جزئي باع به الوكيل فهو مأذون له (٥) فيه، سواء باع بغبن فاحش أو بغيره (٦).

فالحاصل مما قررناه: أن فخر الدين نظر إلى الحقيقة الكلية من حيث هي، فلا دلالة لها على شيء من جزئياتها، ونظر سيف الدين إليها من حيث هي متعلق الطلب، فطلب المحال ممتنع.

قوله: (ولا تشترط (٧) مقارنته للمأمور، بل يتعلق (٨) في الأزل بالشخص الحادث [خلافًا لسائر الفرق (٩) , ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة] (١٠)


(١) في ط: "الثمن".
(٢) في ز: "أو الأقل أو الأكثر".
(٣) في ط وز: "يعين".
(٤) "بعض" ساقطة من ز.
(٥) "له" ساقطة من ط.
(٦) نقل المؤلف هذا الدليل بالمعنى.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٧) في ش: "ولا يشترك"، في خ وط: "ولا يشترط".
(٨) في ش: "بل يجوز تعلقه".
(٩) في أ: "خلافًا لسائر المعتزلة".
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.